كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟
لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
المحتويات
الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصةً الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.
يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها. ينظر: نشرة: "القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا داخل جمهورية مصر العربية" الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2023م، و"معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" للأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدوي (ص: 16، وص 88، ط. دار النهضة العربية).
ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.
من المقرر شرعًا اشتراط الملك التام كسببٍ من أسباب وجوب الزكاة، قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 30، ط. دار المعرفة): [وفي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ أنَّ كلَّ مالك تام الملك من حرٍّ له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة] اهـ.
وقد تواردت نصوص الفقهاء على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة على المكلف في ماله، ويُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.
قال الإمام النسفي في "كنز الدقائق" (ص: 203، ط. دار البشائر الإسلامية): [وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرِّيَّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدَّين وحاجته الأصليَّة نامٍ، ولو تقديرًا] اهـ.
قال الشيخ الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام: هو ما اجتمع فيه الملكُ واليدُ] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 212، ط. دار الفكر) في شرائط وجوب الزكاة: [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) في شروط الزكاة: [(الرابع: تمام الملك)؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التامُّ عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حقُّ غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له] اهـ.
وإذا عُلِم ذلك يظهر أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:
الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.
والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.
قال العلامة الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [(قوله ومَن كان عليه دَينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه)، لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدَّين، ولأنه مشغولٌ بحاجته الأصلية فاعتبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته، ومعنى قولنا "بحوائجه الأصلية": أن المطالبة به متوجهةً عليه بحيث لو امتنع من الأداء يُهان ويُحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه] اهـ.
وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 45، ط. دار الفكر): [(ولا) زكاة في (مال مدين) إن كان المال عينًا سواء كان الدَّين عينًا أو عرضًا، حالًّا أو مؤجلًا، وليس له ما يجعله فيه] اهـ.
وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (6/ 343، ط. هجر): [إنما يمنع الدَّين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لَا يستغنى عنه، مثل أن يكون له عشرون مثقالًا، وعليه مثقالٌ أو أقل، مما ينقص به النصاب إذا قضاه، ولا يجد له قضاء من غير النصاب، فإن كان لا ينقص به النصاب أَسْقَطَ مقدارَ الدَّين، وأخرج زكاة الباقي، فإن كان له ثلاثون مثقالًا، وعليه عشرةٌ، فعليه زكاةُ العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة، فلا زكاة عليه] اهـ.
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فلا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
سائل يقول: عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم. فنرجو منكم بيان ذلك.
ما حكم توكيل بنك ناصر في حساب الزكاة؟ بناء على الطلب المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمتضمن: يسعدني أن أتقدم لفضيلتكم بأسمَى آيات التقدير والاحترام وخالص الأمنيات بدوام التوفيق، وأتشرف بالإحاطة أنه على ضوء ما ورد بالمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي بشأن قيام البنك بنشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، وحيث إن البنك بصدد إطلاق منتج خاص لعملاء الودائع الاستثمارية لأجل بالبنك، يتلخص في إتاحة ميزة لهؤلاء العملاء لدى قيامهم بفتح حساب الوديعة بتسجيل رغبتهم في قيام بنك ناصر الاجتماعي بخصم زكاة المال سنويًّا، وصرفها في مصارفها الشرعية أو حسب رغبة العميل في اختيار أحد هذه المصارف، وحساب مقدار هذه الزكاة بنسبة 2.5% من أصل الوديعة، أو 10% من العائد المستحق السنوي عليها.
والأمر معروض على فضيلتكم برجاء التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي في احتساب مقدار زكاة المال سنويًّا بالنسبة للودائع الاستثمارية لأجل، وشرعية إتاحة الرغبة لعملاء هذه الودائع في الاختيار بين احتساب مقدار هذه الزكاة بنسبة 2.5% من أصل الوديعة، أو 10% من العائد السنوي المستحق عليها.
سائل يسأل عن مصارف إنفاق أموال الصدقات، وهل هي قاصرة على المسلمين أو أنه يجوز حكم إعطاء غير المسلمين منها؟
ما حكم خصم نسبة من المدفوع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند فسخ الاشتراك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: هل يمكن خصم نسبةٍ من النقود في حال ترك العضو للصندوق بدون أي عذرٍ أو مبررٍ كشرط جزائي أو ما شابه ذلك، وذلك لتقنين ترك الصندوق، علمًا بأن نسبة الخصم سوف تكون معلنة بشروط الالتحاق وبموافقة العضو قبل اشتراكه؟